الأموال لابن زنجويه
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن زنجويه (ت ٢٥١هـ)
- القسم
- كتب السنة
- المحقق
- الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
- الناشر
- مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
- عدد الأجزاء
- ٣
- عدد الصفحات
- ٧٠٧
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- باب: ما يجب على الإمام من النصيحة لرعيته وعلى الرعية لإمامهمج١ ص١
- باب: فضل أئمة العدلج١ ص٦٤
- باب: في وجوب السمع والطاعة على الرعية وما في منازعتهم، والطعن عليهمج١ ص٧١
- باب: التشديد في مفارقة الأئمة والخروج من طاعتهمج١ ص٨٠
- باب: ما يستحب من توقير أئمة العدل وتعزيزهمج١ ص٨٥
- صنوف الأموال التي تليها الأئمة للرعية، وأصولها في الكتاب والسنة قال أبو أحمد حميد بن زنجويه، قال: قرأت على أبي عبيد القاسم بن سلام، وكل شيء أحدثه، عنه في هذا الكتاب، فهو قراءة عليه: أول ما نبدأ به من ذكر الأموال، ما كان منها لرسول الله صلى اللهج١ ص٩٠
- كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيءج١ ص١١٣
- باب: أخذ الجزية من عرب أهل الكتابج١ ص١٢٥
- باب: أخذ الجزية من المجوسج١ ص١٣٦
- باب: من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنهج١ ص١٥٠
- باب: فرض الجزية ومبلغهاج١ ص١٥٦
- اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها، وينهى عنه من العنفج١ ص١٦٣
- باب: الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليهج١ ص١٧٢
- في الجزية من الخمر والخنازيرج١ ص١٧٩
- باب: الجزية كيف تجتبى، وما يؤخذ به أهلها من الزي وختم الرقابج١ ص١٨٢
- كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامهاج١ ص١٨٢
- فتح الأرض عنوة حدثنا حميد قال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله - ﷺ - والخلفاء بعده، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحا على خراجج١ ص١٨٢
- باب: أرض العنوة تقر بأيدي أهلها ويوضع عليها الطسق والخراجج١ ص٢٠٧
- باب: في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض الخراجج١ ص٢٣٠
- باب: في أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، عليه فيها عشر مع الخراجج١ ص٢٥٣
- باب: ما جاء فيما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة في أمصار المسلمين وما لا يجوز لهمج١ ص٢٦٨
- باب: الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي حدثنا حميد بن زنجويه قال أبو عبيد: جاءنا الخبر عن رسول الله ﷺ في حكم الأسارى من المشركين بثلاث سنن: المن والفداء والقتل. وبها نزل الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداءج١ ص٢٩١
- باب: ما أمر به من قتل الأسارىج١ ص٣٣٩
- كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمةج١ ص٣٦٢
- باب: الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك، ويكره من الزيادة عليهمج١ ص٣٦٢
- باب: الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهمج١ ص٣٦٨
- باب: ما يحل للمسلمين من أهل الذمة وما صولحوا عليهج١ ص٣٧٥
- باب: في أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهمج١ ص٣٨٦
- باب: من أسلم من أهل الصلح، كيف تكون أرضه؟ أرض خراج أم أرض عشر؟ج١ ص٣٩٠
- باب: الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدةج١ ص٣٩٣
- باب: الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت، ينقضي ذلك الوقت، كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا؟ج١ ص٤٠١
- باب: أهل الصلح والعهد ينكثون من يستحل دماءهم؟ج١ ص٤٠٥
- باب: الحكم في رقاب أهل الصلح، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرارج٢ ص٤٣٧
- أمان الصبيج٢ ص٤٤٥
- كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلحج٢ ص٤٤٧
- وهذا كتاب رسول الله لثقيفج٢ ص٤٥٢
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ لأهل دومة الجندل حدثنا حميد: قال أبو عبيد: أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته، أتاني به شيخ هناك، مكتوب في قضيم قطعة جلد فنسخته حرفا بحرف، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلىج٢ ص٤٥٨
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ إلى أهل هجرج٢ ص٤٦٢
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ لأهل أيلةج٢ ص٤٦٣
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ إلى خزاعةج٢ ص٤٦٣
- وهذا كتاب رسول الله ﷺ إلى زرعة بن ذي يزنج٢ ص٤٦٣
- هذا كتاب رسول الله ﷺ بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها، عند مقدمه المدينةج٢ ص٤٦٦
- هذا كتاب صلح خالد بن الوليد أهل دمشقج٢ ص٤٧٣
- وهذا كتاب صلح عياض بن غنم لأهل الجزيرةج٢ ص٤٧٣
- وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد أرمينيةج٢ ص٤٧٣
- كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيهاج٢ ص٤٧٦
- باب: الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حقج٢ ص٤٧٦
- ما جاء في فرض الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيهاج٢ ص٤٩٩
- ما جاء في فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل الباديةج٢ ص٥٠٩
- الفرض للموالي من الفيءج٢ ص٥٢٢
- في الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهمج٢ ص٥٢٦
- الفرض للنساء والمماليك من الفيءج٢ ص٥٣٦
- إجراء الطعام على الناس من الفيءج٢ ص٥٤٤
- تعجيل إخراج الفيء وقسمه بين أهلهج٢ ص٥٤٨
- الكسوة التي يكسوها الإمام الناس من الفيءج٢ ص٥٥١
- في قسم الإمام الأشربة والتوابل والفاكهة في الناسج٢ ص٥٥٧
- في إطعام الإمام الناس عنده من الفيءج٢ ص٥٦٢
- السنة بين الناس في الفيءج٢ ص٥٧٢
- باب: فصل ما بين الغنيمة والفيء من أيهما تكون أعطيات المقاتلة وأرزاق الذريةج٢ ص٥٧٩
- باب: العطاء يموت صاحبهج٢ ص٥٩١
- في توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم بهج٢ ص٥٩٣
- كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياههاج٢ ص٦٠٧
- باب: الإقطاعج٢ ص٦٠٧
- باب: إحياء الأرض وإحيازها، والدخول على من أحياها حدثنا حميد قال أبو عبيد: جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه، أحدها: أن يأتي الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها، ثم يثب عليها رجل آخر، فيحدث فيها غرسا أو بنيانا ليستحق ما كان أحيا الذي قبلهج٢ ص٦٣٦
- باب: حمى الأرضين ذات الكلأ والماءج٢ ص٦٥٩
- كتاب الخمس وأحكامه وسننهج٢ ص٦٧٤
- ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منهاج٢ ص٦٧٤
- باب: نفل السلب وهو الذي لا خمس فيهج٢ ص٦٨٥
- باب: النفل بالثلث والربع بعد الخمسج٢ ص٦٩٦
- باب: النفل من الخمس بعد ما يصير إلى الإمامج٢ ص٧٠١
- باب: النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمسج٢ ص٧٠٩
- باب: سهم النبي ﷺ من الخمسج٢ ص٧١٦
- باب: سهم ذوي القربى من الخمسج٢ ص٧٢٥
- باب: الخمس من المعادن والركازج٢ ص٧٣٧
- باب: إخراج الخمس من المال المدفونج٢ ص٧٤٦
- باب: الخمس مما يخرج البحر من العنبر والجوهر والمسكج٢ ص٧٥٢
- كتاب الصدقة وأحكامها وسننهاج٢ ص٧٥٨
- باب: فضل الصدقة والثواب في إعطائهاج٢ ص٧٥٨
- باب: الترغيب في جهد المقلج٢ ص٧٦٩
- باب: تفضيل الصدقة على القرابة على غيرها من الصدقاتج٢ ص٧٦٩
- باب: منع الصدقةج٢ ص٧٧٧
- باب: ما يجب على صدقة المال من الحقوق في المال سوى الزكاةج٢ ص٧٨٥
- قوله: وآتوا حقه يوم حصادهج٢ ص٧٩٣
- باب: من قال: إن هذه الآية منسوخةج٢ ص٧٩٤
- باب: من قال: إن الزكاة نسخت كل صدقة في القرآنج٢ ص٧٩٤
- باب: صدقة الإبل وما فيها من السننج٢ ص٧٩٨
- باب: الأمر في أخذ المصدق سنا فوق سن أو سنا دون سنج٢ ص٨١٣
- باب: اختلاف الناس في عوامل الإبلج٢ ص٨٣٢
- باب: صدقة البقر وما فيها من السننج٢ ص٨٣٧
- باب: الأوقاص والأسنانج٢ ص٨٣٩
- باب: السنة في عوامل البقر أنه لا صدقة فيهاج٢ ص٨٣٩
- باب: صدقة الجواميسج٢ ص٨٥١
- باب: من قال: إن صدقة البقر كصدقة الإبلج٢ ص٨٥١
- باب: في صدقة الغنم وسنتهاج٢ ص٨٥١
- باب: الجمع بين المفترق وتفريق الجميع، وتراجع الخليطين في صدقة المواشيج٢ ص٨٦١
- ما أمر المصدق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث، وأخذ الصدقة من الثلث الأوسط؟ج٢ ص٨٧٢
- باب: ما يجب على المصدق من العدل في عمله، وما له في ذلك من الفضلج٢ ص٨٧٥
- باب: ما على المصدق في عدوانه من الإثمج٣ ص٨٧٧
- باب: في النهي عن التضييق على الناس في الصدقة وأخذ كرائم أموالهمج٣ ص٨٧٩
- باب: ما أمر به الناس من إرضاء السعاة، وأن لا يغيبوا عنهم شيئاج٣ ص٨٩٠
- باب: في النهي عن شراء الرجل صدقة مالهج٣ ص٨٩٣
- باب: الرخصة في ابتياع الرجل صدقة ماله بعدما تقبضج٣ ص٨٩٩
- باب: الأمر في الضأن والمعز إذا اجتمعاج٣ ص٨٩٩
- باب: مسائل لمالك وسفيان في صدقة المواشيج٣ ص٩٠١
- باب: فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السننج٣ ص٩٠٤
- باب: من رأى في الدنانير إذا بلغ صرفها مائتي درهم الزكاة وإن نقصت من عشرين ديناراج٣ ص٩٣٩
- باب: الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجبج٣ ص٩٤١
- باب: تزكية المال يكون منجما على صاحبهج٣ ص٩٦٦
- باب: تزكية المهور على الأزواجج٣ ص٩٦٦
- باب: الصدقة على الحلي من الذهب والفضة وما في ذلك من الاختلافج٣ ص٩٧٢
- من لم ير في الحلي زكاةج٣ ص٩٧٧
- من قال: زكاة الحلي لباسه وعاريتهج٣ ص٩٧٩
- من رأى تزكية مال اليتيم وما في ذلك من الأحاديثج٣ ص٩٨٩
- باب: من لم ير في أموال اليتامى زكاةج٣ ص٩٩٥
- باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجبج٣ ص١٠٠٢
- باب: من يرى أن على العبد زكاة في مالهج٣ ص١٠٠٦
- باب: ما جاء في المكاتبج٣ ص١٠١١
- باب: ما جاء في صدقة الخيل والرقيق وما فيها من السنةج٣ ص١٠١٩
- تفسير فرضهم الصدقة على الخيل والرقيقج٣ ص١٠٢٢
- باب: في جماع أموال ما تخرج الأرض من الحب والثمار، والسنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرضج٣ ص١٠٢٦
- من رأى الصدقة تجب في أكثر مما ذكرناج٣ ص١٠٣٤
- من رأى الجمع بين الحبوب في الزكاة، ومن لم ير ذلكج٣ ص١٠٣٦
- السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعداج٣ ص١٠٣٩
- الأمر في الرجل ينفق على الزرع والثمر ويستدين عليهج٣ ص١٠٤٠
- الأمر في الرجل يبيع زرعه قبل أن يحصد، أو كرمه عنبا، أو نخله بسرا، أن عليه الزكاةج٣ ص١٠٤٦
- الأمر في ألوان العنب والتمر كيف تعشر؟ج٣ ص١٠٥٠
- الأمر في زكاة المواريثج٣ ص١٠٥٠
- الأمر في الطعام والثمار يزكى ثم يمكث عند صاحبه أعواماج٣ ص١٠٥٥
- مسائل في تزكية الثمار والزرعج٣ ص١٠٥٥
- تفسير ما يكون فيه العشر من الثمار والزرع، وما يكون فيه نصف العشرج٣ ص١٠٥٩
- خرص الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلكج٣ ص١٠٦٥
- السنة في أن الكرم يخرص كما يخرص النخلج٣ ص١٠٦٩
- ما أمر به من تخفيف الخرص للأكلة والنوائب والعمالج٣ ص١٠٧٢
- الأمر في الخارص يخرص فيزيدج٣ ص١٠٧٦
- الأمر في أن العرايا والوصايا لا تخرصج٣ ص١٠٧٨
- باب: صدقة الأحباس والأوقافج٣ ص١٠٨٣
- باب: زكاة العسلج٣ ص١٠٨٨
- باب: من لم ير في العسل شيئاج٣ ص١٠٩٠
- باب: ما جاء في جامع ما لا صدقة فيه من الخضرج٣ ص١٠٩٦
- أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيهاج٣ ص١١٠٠
- باب: ما يحل الصدقة للأغنياء، ووجوه ذلكج٣ ص١١٠٨
- باب: ما يكره من اكتساب الصدقات إلا للمحتاجين إليهاج٣ ص١١١٣
- باب: التشديد في مسألة الناس من أموالهمج٣ ص١١١٤
- باب: التحضيض على إعطاء السائل وإن كان غنياج٣ ص١١٢٥
- باب: ما يرخص فيه من المسائل وما ينهى عنهاج٣ ص١١٣٠
- باب: تفسير المسكين والفقيرج٣ ص١١٣٥
- باب: ما نهي عنه من رد السائل ولو بالشيء اليسيرج٣ ص١١٤٠
- باب: تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهمج٣ ص١١٤٣
- السنة في دفع الزكاة للسلطانج٣ ص١١٤٧
- باب: من لم ير بأسا أن يولى صاحب الصدقة قسمهاج٣ ص١١٥٣
- باب: من قال: إن دفعتها إليهم أجزأك، وإن قسمتها أجزأكج٣ ص١١٥٩
- باب: من قال: ضعها في قرابتكج٣ ص١١٦٥
- باب: من يعدل بين قرابته وغيرهمج٣ ص١١٦٧
- باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاةج٣ ص١١٦٩
- باب: تفسير من يجبر الرجل على نفقتهج٣ ص١١٧٢
- باب: من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزاج٣ ص١١٧٣
- باب: الرخصة في العتق في الزكاةج٣ ص١١٧٦
- باب: من كره ذلكج٣ ص١١٧٧
- باب: الرخصة في تقديم الزكاة قبل محلهاج٣ ص١١٧٨
- باب: الرخصة في تقطيع الزكاة والكراهية لذلكج٣ ص١١٨٢
- باب: ما جاء في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيعج٣ ص١١٨٣
- باب: الأمر في الرجل تجب عليه الزكاة فيسرق أصل المالج٣ ص١١٨٦
- باب: ما جاء في الرخصة في حمل الزكاة من بلد إلى بلدج٣ ص١١٨٨
- باب: في الأمر من تفريق الصدقات في كل قوم في أهل ناحيتهمج٣ ص١١٩٠
- باب: ما جاء في الرخصة في أن يعطى من الصدقة من له النشب من المال لا يكفيهج٣ ص١١٩٧
- باب: ما جاء فيمن رأى أن الزكاة لا تحل لمن له خمسون درهماج٣ ص١٢٠١
- باب: فيما يستحب من أغنى من يعطيه إذا أعطاهج٣ ص١٢٠٤
- باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركينج٣ ص١٢٠٨
- باب: ما جاء في الصدقة على أهل الذمةج٣ ص١٢١١
- باب: النهي عن إعطاء المماليك من الزكاة الواجبةج٣ ص١٢١٢
- باب: ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيا، أو مملوكا، أو من لا يعطىج٣ ص١٢١٣
- باب: ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قومج٣ ص١٢١٥
- باب: ما جاء في النهي عن احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاةج٣ ص١٢١٦
- باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاةج٣ ص١٢١٧
- باب: تفسير قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهمج٣ ص١٢٢٠
- باب: السنة في الرجل يتصدق الصدقة ثم يرثهاج٣ ص١٢٢١
- باب: ما جاء فيمن كره أن يرث الصدقة ورأى إمضاءهاج٣ ص١٢٢٥
- باب: في الكراهية في أكل الرجل من صدقتهج٣ ص١٢٢٨
- باب: الأمر في الرجل يخرج الصدقة إلى المسكين فيجده قد ذهبج٣ ص١٢٢٨
- باب: ما جاء في السائل يعطى الشيء فيتسخطهج٣ ص١٢٣١
- باب: ما يستحب من الاقتصاد في الصدقة، وأن لا يتصدق إلا عن ظهر غنىج٣ ص١٢٣٢
- باب: تفسير الكنزج٣ ص١٢٣٥
- باب: السنة في زكاة الفطرج٣ ص١٢٣٧
- باب: من رأى أن البر نصف صاع، وما سواه من الحبوبج٣ ص١٢٤٢
- باب: من كان يستحب أن لا ينقص من صاع وإن كان براج٣ ص١٢٤٨
- باب: ما يستحب من إخراجها قبل صلاة العيد يوم العيدج٣ ص١٢٥١
- باب: من رأى زكاة الفطر على الصوام ولم يرها على الصغارج٣ ص١٢٥٦
- باب: ما جاء في الإطعام عن الرقيق وإن كانوا غياباج٣ ص١٢٥٧
- باب: ما جاء في الرقيق إذا كانوا يهودا أو نصارى أن يطعم عنهمج٣ ص١٢٥٩
- باب: في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم؟ج٣ ص١٢٦١
- باب: في العبد الآبق هل يزكى؟ج٣ ص١٢٦٢
- باب: في المملوك يكون بين الشركاء عليهم أن يطعموا عنهج٣ ص١٢٦٣
- باب: في المكاتب أعلى مولاه أن يطعم عنه؟ج٣ ص١٢٦٥
- باب: في أهل البادية أعليهم زكاة الفطر؟ج٣ ص١٢٦٦
- باب: الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمةج٣ ص١٢٦٧
- باب: إخراج المساكين زكاة الفطر مع الأغنياءج٣ ص١٢٦٩
- باب: ما يستحب من إضعاف الصدقة والإخراج عن الأبوينج٣ ص١٢٧٢
- باب: الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر على المولود، وعلى من استفاد من الرقيقج٣ ص١٢٧٢
- باب: ما يجب على الرجل أن يزكي عنهمج٣ ص١٢٧٤
- باب: الرخصة في إعطاء أهل الذمة من زكاة الفطرج٣ ص١٢٧٦
- الملحقج٣ ص١٢٧٧
- تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهلهج٣ ص١٢٧٧