الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- العيثاوي (ت ٨٠١هـ)
- القسم
- الفقه الشافعي
- المحقق
- عمرو عبد العظيم الحويني
- الناشر
- دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
- الطبعة
- الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٦٠
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقص٣
- صور من النسخ الخطيةص٧
- مقدمة المصنفص١٣
- المسألة الأولى: في رجل مسبوق اقتدى بمسبوق آخر، فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ص١٤
- الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدا فهل يصح نكاحه أم لا؟ص١٥
- الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة فهل له الخيار أم لا؟ص١٥
- الرابعة: إذا أحبلها والحالة هذه فوضعت ولدا وغرمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على من غره أم لا؟ص١٥
- الخامسة: مهر المثل إذا غرمه وفسخ النكاح هل يرجع به على من غره؟ص١٦
- السادسة: رجل قال لزوجته: إن أبرأتني من صداقك علي وهو خمسة دنانير فأنت طالق طلقة. فقالت: أبرأتك منه. فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنا أم رجعيا؟ص١٦
- السابعة: في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. فوضعته بين يديه، فهل يقع طلاق أم لا؟ وإذا وقع فهل يقع بائنا أم لا؟ص١٦
- الثامنة: قال لزوجته: إن أقبضتني ألفا فأنت طالق. فوضعته بين يديه فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص١٧
- التاسعة: في امرأة قالت لزوجها: إن طلقتني فقد أبرأتك من صداقي عليك. أو: فأنت برئ منه. وقدره عشرة دنانير. فقال لها: طلقتك على ذلك. فهل يقع الطلاق بائنا أم لا؟ص١٧
- العاشرة: رجل تزوج امرأة حاملا من الزنا، فهل يصح نكاحه أم لا؟ وإذا صح فهل له وطئها قبل الوضع أم لا؟ص١٧
- الحادية عشرة: إذا طلقها الزوج والحالة هذه قبل وضعها، وهي ممن تحيض على الحمل فبماذا تعتد؟ص١٧
- الثانية عشرة: رجل وطئ أمة يظنها زوجته الحرة فبما تعتد منه؟ص١٨
- الثالثة عشرة: لو وطئ أمة يظنها زوجته الأمة فهل تعتد بقرء أو بقرأين؟ص١٨
- الرابعة عشرة: رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطء فهل تبني على العدة أم تستأنف؟ص١٨
- الخامسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم خالعها فهل تبني على العدة أم تستأنف عدة؟ص١٨
- السادسة عشرة: لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة فهل تبني أم تستأنف عدة وفاة إذا لم تكن حاملا؟ص١٨
- السابعة عشرة: إذا تزوج أمة ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟ص١٩
- الثامنة عشرة: إذا تزوج أمة ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أمة؟ص١٩
- التاسعة عشرة: المكاتبة من يزوجها؟ص١٩
- المسألة العشرون: المبعضة من يزوجها؟ص١٩
- الحادية والعشرون: الموقوفة من يزوجها؟ص٢٠
- الثانية والعشرون: أمة الصغيرة من يزوجها إذا لم يكن لها أب ولا جد؟ص٢٠
- الثالثة والعشرون: أمة الصغيرة الثيب من يزوجها إذا لم يكن أب ولا جد؟ص٢١
- الرابعة والعشرون: رجل قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق. فقالت: حضت. فكذبها فأحضرت بينة تشهد بذلك فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع الطلاق فكيف التوصل إلى وقوعه؟ص٢١
- الخامسة والعشرون: شهادة النسوة في الوقف هل يقبل أم لا؟ص٢١
- السادسة والعشرون: شهادة النسوة أيضا على رجل أنه أوصى لمرتد بمال هل تقبل أم لا؟ص٢٢
- السابعة والعشرون: شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز، هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا؟ص٢٢
- الثامنة والعشرون: الوصي على المال هل يجوز له أن يزوج ما يعد مالا أم لا؟ص٢٢
- التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟ص٢٣
- المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون وليا في النكاح أم لا؟ص٢٣
- الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء أم لا؟ص٢٣
- الثانية والثلاثون: في الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وصيا أم لا؟ص٢٤
- الثالثة والثلاثون: في العمياء هل يجوز أن تكون حاضنة أم لا؟ص٢٤
- الرابعة والثلاثون: إذا أرادت الأم إرضاع الولد بأجرة، ووجد الأب متبرعة، فهل ينزع من الأم ويسلم إلى المتبرعة؟ص٢٥
- الخامسة والثلاثون: رجل قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال: دخلت، فكذبها فهل القول قوله أو قولها؟، وإذا شهد نسوة أنها دخلت الدار، فهل يثبت ذلك أم لا؟ وإذا ثبت فهل يقع الطلاق أم لا؟ص٢٥
- السادسة والثلاثون: إذا قال: إن دخلت دار عمك عمرو فأنت طالق. فدخلتها وقد صارت ملك زيد أو صارت حماما فهل يقع طلاق أم لا؟ص٢٥
- السابعة والثلاثون: رجل استعار فرسا ليحمل عليها شيئا معلوما إلى مكان معلوم فتلفت الفرس بالاستعمال في القدر المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم لا؟ص٢٦
- الثامنة والثلاثون: في رجل أسلم إلى آخر فرسا في شيئ معلوم إلى أجل معلوم فحملت الفرس المذكورة عند المسلم إليه ونتجت أولادا ثم انقطع المسلم فيه عند المحل فرجع المسلم في رأس ماله فهل يرجع فيه بزوائده المنفصلة أم لا؟ص٢٦
- التاسعة والثلاثون: إذا وجد لقطة فعرفها سنة ثم تملكها فنتجت عنده أولادا وجاء صاحبها بعد ذلك فهل يأخذها والزوائد المنفصلة أو يأخذها وحدها؟ص٢٦
- المسألة الأربعون: إذا ملك ولده فرسا فنتجت عنده أولادا ثم رجع الوالد في العين المرهونة فهل يرجع فيها بزوائدها المنفصلة أو يرجع فيها وحده؟ص٢٧
- الحادية والأربعون: إذا باع فرسا لشخص بثمن إلى أجل معلوم ثم نتجت الفرس أولادا قبل حلول الثمن ثم أفلس المشتري ورجع البائع في الفرس فهل يرجع في الزوائد المذكورة أم لا؟ص٢٧
- الثانية والأربعون: إذا غصب رجل فرسا من شخص ثم نتجت عند الغاصب أولادا ثم أخذها المغصوب منه فهل يأخذها بزوائدها وفوائدها أم يأخذها وحدها؟ وإذا سمنت ثم هزلت فأخذها وهي هازلة فهل يضمن السمن أم لا؟ص٢٧
- الثالثة والأربعون: رجل أوصى لمنافع عبد لرجل فنفقة العبد على من تكون؟ص٢٨
- الرابعة والأربعون: إذا أراد مالك الرقبة بيعه من غير الموصي له فهل يصح البيع أم لا؟ص٢٨
- الخامسة والأربعون: رجل وطئ امرأة مزوجة بشبهة فاعتدت منه فنفقة العدة منه تكون على زوجها أو على الواطئ بشبهة أو ليس لها عليهما نفقة؟ص٢٨
- السادسة والأربعون: طلق زوجته وهي حامل منه فالنفقة تجب لها أو للحمل؟ وهل يجب لها كسوة تبعا للنفقة أم لا؟ص٢٨
- السابعة والأربعون: إذا باع قصيلا بشرط القطع فأخلف خلفة بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟ص٢٩
- الثامنة والأربعون: إذا اشترى شجرة فهبت ريح فقلعها ثم بعد ذلك أخلفت خلفة فالخلفة للبائع أو للمشتري؟ص٢٩
- التاسعة والأربعون: إذا باع ضفة من حمام البرج وهو طائر فهل يصح البيع أم لا؟ص٢٩
- المسألة الخمسون: إذا باع شيئا من النحل وهو غائب فهل يصح البيع أم لا؟ص٢٩
- الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (٨/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا؟ص٢٩
- الثانية والخمسون: إذا أسلم في القز وفيه الدود فهل يصح المسلم فيه أم لا؟ص٣٠
- الثالثة والخمسون: إذا أسلم في شئ يصح السلم فيه وأطلق فهل ينعقد حالا أم لا؟ص٣٠
- الرابعة والخمسون: إذا أسلم بعيرا في العرين إلى أجل معلوم ثم انقطع المسلم فيه عند المحل واختار الفسخ ورأس المال بألف فهل يرجع بمثله أو بقيمته، وإذا رجع بقيمته فهل يرجع بقيمته يوم تسليمه في مجلس العقد أو بقيمة يوم التلف؟ص٣٠
- الخامسة والخمسون: رجل اشترى فرسا من رجل إلى أجل معلوم ثم إنه باعها لرجل آخر بثمن مقبوض ثم اشتراها (٨/ظ) منه بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم حل الثمنان وأفلس المشتري فهل يتقدم البائع الأول بأخذ الفرس أو البائع الثاني؟ص٣٠
- السادسة والخمسون: رجل أجر عبده مدة معلومة ثم أعتقه في أثناء المدة فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وإذا لم تنفسخ فنفقة المعتق بقية المدة هل تكون على سيده أو في بيت المال؟ص٣١
- السابعة والخمسون: رجل مات وترك ثلاث أخوات متفرقات وجدا، فمن كم تصح المسألة ومن يرث من الورثة المذكورين؟ص٣١
- الثامنة والخمسون: في امرأة ماتت وتركت جدا من قبل الأب وأختا شقيقة وأخا لأب فكيف تقسم؟ص٣٢
- التاسعة والخمسون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختين شقيقتين وأخا لأب، فمن كم تقسم المسألة ومن يرث من الورثة؟ص٣٢
- المسالة الستون: رجل مات وترك جدة لأبيه وأختين شقيقتين وأخا وأختا لأب فمن كم تصح المسألة؟ص٣٢
- الحادية والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختا شقيقة وأخا وأختا لأب فمن كم تصح المسألة؟ص٣٢
- الثانية والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وأختا شقيقة وأختين لأب فمن كم تصح المسألة؟ص٣٣
- الثالثة والستون: رجل مات وترك جدة من قبل أبيه وزوجة وأختين شقيقتين وأما، فمن كم تصح المسألة؟ص٣٣
- الرابعة والستون: امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتين وأما وجدا من قبل أبيها وأخا وأختا شقيقين، فمن كم تصح المسالة؟ص٣٣
- الخامسة والستون: امرأة ماتت وخلفت زوجا وجدة وأخوين لأم وأخا شقيقا، فكيف تقسم التركة؟ص٣٣
- السادسة والستون: رجل (لم) يحج عنه حجة الإسلام من رأس ماله بمبلغ معلوم ثم توفي وعليه ديون تستغرق ماله، فهل تقدم حجة الإسلام على الديون، أو الديون عليها، أو تقسم بينهما؟ص٣٤
- السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي؟ص٣٥
- الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا؟ص٣٥
- التاسعة والستون: أوصى رجل مسلم أن يصرف ثلث ماله على الفقراء والمساكين بمدينة كذا وأطلق فهل يدخل فقراء أهل الذمة ومساكينهم أم لا؟ص٣٥
- المسالة السبعون: إذا وقف على أولاده النصاري هل يصح الوقف أم لا؟ص٣٦
- الحادية والسبعون: إذا باع شريك وقف حصته فهل للموقوف عليه الشفعة أم لا؟ص٣٦
- الثانية والسبعون: هل تجري الشفعة في الاشجار القائمة في الأرض المحتكرة أو الخراجية؟ص٣٦
- الثالثة والسبعون: رجل له على أخر دينان، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، فإذا أخذ الدينين أو بعضه وقال: دفعته عن دين الرهن. وقال رب الدين: بل عن الآخر. فالقول قول من؟ص٣٦
- الرابعة والسبعون: رجل استعار عينا لرهنها على دين فهل يصير المعير ضامنا للمستعير في الدين أم لا؟ وإذا صار ضامنا فباع المرتهن العين المرهونة فهل يرجع المعير على المستعير بما بيعت بهص٣٦
- الخامسة والسبعون: رجل قال لرجل: ألك زوجة؟ قال: لا. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٧
- السادسة والسبعون: رجل قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٧
- السابعة والسبعون: رجل قال لآخر: أنا حالف بالطلاق أن فلانة لا تدخل داري. ولم يكن حلف، وإنما أخبر بذلك لتزدجر المرأة عن الدخول ثم إنها دخلت، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٧
- الثامنة والسبعون: رجل قال: الطلاق يلزمني ما أدخل دار فلان. ثم إنه دخل فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٨
- التاسعة والسبعون: رجل قال: الطلاق لازم لي، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٨
- المسالة الثمانون: رجل خطب امرأة فقالت له: لا أتزوجك حتى تطلق زوجاتك فقال لها: طلقت. ولم ينو واحدة منهن، فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ص٣٨
- الحادية والثمانون: رجل قال لزوجته كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدين، فكم تطلق وبكم تعتد؟ وإن ولدت ثلاثة أولاد فكم تطلق ومتى تنقضي عدتها؟ وإن ولدت أربعة فكم تطلق وأي وقت تنقضي عدتها؟ص٣٩
- الثانية والثمانون: لو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، أو ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. فولدتهما فكم تطلق؟ وكيف التفصيل؟ص٣٩
- الثالثة والثمانون: رجل قال لزوجته: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق. فهل يقع عليه طلاق في الحال أم لا؟ص٤١
- الرابعة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن قدم زيد فأنت طالق قبل قدومه بشهر. فقدم قبل مضي شهر فهل تطلق أم لا؟ وإن قدم بعد شهر فهل تطلق أم لا؟ص٤١
- الخامسة والثمانون: رجل قال لزوجته: إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم. فمضى اليوم ولم يطلقها، فهل تطلق أم لا؟ص٤١
- السادسة والثمانون: الصلاة متى فرضت، وفي أي مكان فرضت؟ص٤٢
- السابعة الثمانون: الصوم متى فرض؟ص٤٢
- الثامنة والثمانون: الزكاة هل فرضت قبل الصوم أو بعده؟ص٤٢
- التاسعة والثمانون: هل فرض الحج سنة خمس أو ست أو تسع؟ص٤٣
- المسألة التسعون: أي وقت بنى رسول الله ﷺ مسجده؟ ومتى شرع الأذان؟ص٤٣
- الحادية والتسعون: أي وقت حولت القبلة إلى الكعبة؟ وفي أي صلاة من الخمس؟ وفي أي يوم، وأي شهر؟ص٤٣
- الثانية والتسعون: أي وقت فرضت صدقة الفطر؟ص٤٣
- الثالثة والتسعون: رجلان حكما رجلا أن يحكم بينهما في شيئ (١٤/ظ) فحكم بينهما وألزم أحدهما بالحكم عليه فهل يلزمه أم لا؟ وهل له أن يحكم وبالمدينة قاض أم لا؟ وهل له أن يحكم في النكاح والقصاص وحد القذف أم لا؟ص٤٤
- الرابعة والتسعون: رجل ضرب رجلا فرمى أسنانه كلها فهل يلزمه دية أو أكثر من دية؟ص٤٤
- الخامسة والتسعون: رجل أقر أن في ذمته دينا لآخر مقداره ألف درهم، ثم في تاريخ الإقرار أقر له أيضا بخمس مئة درهم، فهل يلزمه الجميع أم الألف فقط؟ص٤٤
- السادسة والتسعون: رجل أقر أنه طلق زوجته من مدة متقدمة على يوم الإقرار بشهر فهل يكون الطلاق من حين (١٥ /و) الإقرار أو من قبله بشهر؟ص٤٤
- السابعة والتسعون: رجل رهن عند آخر جلد قصب سكري رهنا معادا، ثم إن الراهن زرع الجلد المذكورة واشتغل منها مغلا فهل يكون المغل مرهونا أم لا؟ص٤٥
- الثامنة والتسعون: صلاته ﷺ إلى بيت المقدس هل كانت بوحي أو باجتهاد؟ص٤٥
- التاسعة والتسعون: صوم عاشوراء هل كان بوحي أو اجتهاد؟ص٤٥
- المسألة الموفية مائة: هل كان تبيينه ﷺ لمقادير الزكاة بوحي أو اجتهاد؟ص٤٦
- الأولى بعد المائة: قوله ﷺ في سبايا أوطاس: لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع. هل كان بالوحى أو بالاجتهاد؟ص٤٧
- الثانية بعد المائة: هل يجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسنة أم لا؟ص٤٨
- الثالثة بعد المائة: هل يجوز النسخ بغير بدل، وبأثقل منه، وما مثاله؟ص٤٩
- الرابعة بعد المائة: هل يجوز تخصيص السنة بالسنة أم لا؟ص٤٩
- الخامسة بعد المائة: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ص٥٠
- السادسة بعد المائة: هل يقدم الأصل على الظاهر؟ص٥٠
- السابعة بعد المائة: هل يقدم القياس على خبر الواحد أم لا؟ص٥٠
- الثامنة بعد المائة: هل يقدم الشرط على المشروط مطلقا أو يحتاج إلى تفصيل؟ص٥١
- التاسعة بعد المائة: هل يقدم الاستثناء على المستثنى منه؟ وهل شرط أن يكون من جنسه، وأن يكون المستثنى ذاكرا للاستثناء من أول الكلام إلى آخره؟ص٥١
- العاشرة بعد المائة: أطفال المشركين هل يدخلون الجنة أم لا؟ص٥٣
- الحادية عشرة بعد المائة: الشياطين - نعوذ بالله تعالى منهم - هل يلدون أو يبيضون ثم يفرخون؟ص٥٤
- الثانية عشرة بعد المائة: كرامات الأولياء هل هي جائزة، وهل تقدح في معجزات الأنبياء، وما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ص٥٥
- الثالثة عشرة بعد المائة: الفتوى هل يسلك بها مسلك الحكم حتى لا يجوز فتوى العبد والمرأة، أو الفتوى أوسع من الحكم؟ص٦٠
- الرابعة عشرة بعد المائة: رجل رهن عند آخر حلة قصب سكري على مبلغ دراهم، وشرط الراهن والمرتهن أن يزرع الراهن الحلة عند أوان الزرع ومهما يحصل منها من زرع وقند وسكر يكون رهنا مكانها فهل يصح هذا الرهن وهل يقاس على مسالة ما إذا رهن ما يسرع فساده حتى يباع ويجعل عنه رهنا مكانه أم لا؟ص٦٠