طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- العلاء الأسمندي (ت ٥٥٢هـ)
- القسم
- الفقه الحنفي
- الناشر
- مكتبة دار التراث، القاهرة - مصر
- الطبعة
- الثانية، 1428 ه - 2007 م
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٠٧
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- AUTO كتاب الطهارةص٣
- AUTO 1 - مسألة: الخارج النجس من بدن الآدمي، من أي موضع كان، يوجب انتقاض الطهارة. وعنده من السبيلين.ص٣
- AUTO 2 - مسألة: النية والترتيب في الوضوء ليسا بشرط. وعنده شرط.ص٧
- AUTO 3 - مسألة: إزالة النجاسة الحقيقية بما سوى الماء من المائعات الطاهرات جائزة وعنده لا يجوز.ص١٠
- AUTO كتاب الزكاةص١٢
- AUTO 4 - مسألة: الزكاة واجبة في الحلى. ولا تجب عنده.ص١٢
- AUTO 5 - مسألة: لا تجب الزكاة في المال الضمار، وعنده تجب.ص١٥
- AUTO 6 - مسألة: المستفاد من جنس النصاب يضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول. وأنه تجب الزكاة فيه عند تمام الحول على الأصل.ص١٧
- AUTO 7 - مسألة: أثمان الإبل المزكاة لا تضم إلى ما عنده من النصاب في حكم الحول.ص١٩
- AUTO 8 - مسألة: مسألة المديون بقدر الدين لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة.ص٢١
- AUTO 9 - مسألة: من عليه الزكاة إذا فرط في أداء الزكاة حتى هلك النصاب سقطت عنه الزكاة.ص٢٣
- AUTO 10 - مسألة: دفع القيم في باب الزكاة جائزص٢٦
- AUTO 11 - مسألة: الزكاة لا تجب على الصبي والمجنون.ص٢٧
- AUTO كتاب الصومص٣٠
- AUTO 12 - مسألة: إذا صام رمضان بمطلق النية أو بنية النقل أجزأه- خلافا له.ص٣٠
- AUTO 13 - مسألة: صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال، خلا له.ص٣١
- AUTO 14 - مسألة: المجنون إذا أفاق في بعض الشهر يلزمه قضاء ما مضى- خلافا له.ص٣٣
- AUTO 15 - مسألة: النذر بصوم يوم النحر وأيام التشريق يصح.ص٣٥
- AUTO 16 - مسألة: إذا أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا، تلزمه الكفارة.ص٣٧
- AUTO 17 - مسألة: المنفرد برؤية الهلال إذا شهد عند القاضيص٤٠
- AUTO 18 - مسألة: الكفارتان تتداخلان.ص٤١
- AUTO 19 - مسألة: إذا شرع في الصوم التطوع ثم أفسده، قضاه.ص٤٣
- AUTO كتاب النكاحص٤٦
- AUTO 20 - مسألة: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات.ص٤٦
- AUTO 21 - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.ص٥١
- AUTO 22 - مسألة: الزنا يوجب حرمة المصاهرة.ص٥٣
- AUTO 23 - مسألة: الأب إذا تزوج بجارية الابن يجوز.ص٥٥
- AUTO 24 - مسألة: زوج المعتدة إذا قال: أخبرتني المرأة أن عدتها انقضتص٥٨
- AUTO 25 - مسألة: الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح.ص٥٩
- AUTO 26 - مسألة: الأب والجد يملكان إجبار الثيب الصغيرة.ص٦١
- AUTO 27 - مسألة: غير الأب والجد مثل الأخ والعم يثبت له إنكاح الصغيرة والصغيرة، ولهما الخيار إذا بلغا.ص٦٢
- AUTO 28 - مسألة: خبار البلوغ يثبت للصغير والصغيرة إذا زوجهما غير الأب والجدص٦٤
- AUTO 29 - مسألة: النكاح بغير الولى ينعقد نافذا.ص٦٦
- AUTO 30 - مسألة: المصابة بالفجور لا تستنطق.ص٧١
- AUTO 31 - مسألة: أحد الأولياء إذا زوج وليته من غير كفء برضاها، يلزم العقد، ولا يكون للباقين حق الاعتراض.ص٧٣
- AUTO 32 - مسألة: أقرب الأولياء إذا غاب غيبة منقطعة، تثبت للأبعد ولاية التزويج.ص٧٥
- AUTO 33 - مسألة: المولى يملك إجبار عبده على النكاح.ص٧٦
- AUTO 34 - مسألة: العجز عن الإنفاق لا يوجب حق المطالبة بالتفريقص٧٨
- AUTO 35 - مسألة: إذا سبي الزوجان معا، لا تقع الفرقة بينهما.ص٨١
- AUTO 36 - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون.ص٨٤
- AUTO 37 - مسألة: طول الحرة لا يمنع نكاح الأمة، خلافا له.ص٨٧
- AUTO 38 - مسألة: النكاح ينعقد بلفظ البيع والهبة.ص٨٩
- AUTO 39 - مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت عن طلاق بائن لا يجوزص٩٢
- AUTO 40 - مسألة: إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا أو على أن لا مهر لها- يصح النكاحص٩٤
- AUTO 41 - مسألة: الخلوة الصحيحة بحكم النكاح الصحيح توجب كمال المهر، خلافا له.ص٩٧
- AUTO كتاب الطلاقص١٠٠
- AUTO 42 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزوج الثاني يهدم الطلقة والطلقتين وهو قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر.ص١٠٠
- AUTO 43 - مسألة: إذا قال لها: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونوى الثلاث أو الثنتين- لا تصح نيته، وتقع واحدة رجعية.ص١٠٣
- AUTO 44 - مسألة: إضافة الطلاق إلى البد أو إلى جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن، لا يصح. وعنده يصح.ص١٠٥
- AUTO 45 - مسألة: التنجيز يبطل التعليق.ص١٠٨
- AUTO 46 - مسألة: إرسال الطلقات الثلاث جملة حرام.ص١١١
- AUTO 47 - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم.ص١١٣
- AUTO 48 - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافا له.ص١١٦
- AUTO 49 - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.ص١١٩
- AUTO 50 - مسألة: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. وهو صريح الطلاق.ص١٢١
- AUTO 51 - مسألة: إذا طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، فمات وهي في العدة- ترث.ص١٢٣
- AUTO 52 - مسألة: إذا قال، لامرأته قبل أن يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالقص١٢٦
- AUTO 53 - مسألة: إذا قال لامرأته: "أن منك طالق" لا يقع الطلاق، وإن نوى، خلافا له.ص١٢٨
- AUTO 54 - مسألة: ظهار الدمى لا يصح حتى لا يحرم الوطء أصلا.ص١٣٠
- AUTO 55 - مسألة: المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة.ص١٣٢
- AUTO 56 - مسألة: إذا قال الرجل لامرأته: "طلقي نفسك واحدة" فطلقت ثلاثا- لا يقع شيء.ص١٣٤
- AUTO 57 - مسألة: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرةص١٣٦
- AUTO 58 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: العدتان تتداخلان، وهو مذهب معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله.ص١٣٩
- AUTO 59 - مسألة: الأقراء الحيض دون الأظهار.ص١٤١
- AUTO كتاب العتاقص١٤٤
- AUTO 60 - [مسألة]: من ملك ذا رحم محرم منه، يعتق عليه.ص١٤٤
- AUTO 61 - مسألة: إذا قال الرجل لعبده وهو أكبر سنا منه: "هذا ابني" عتق عليه.ص١٤٦
- AUTO 62 - مسألة: صريح الطلاق وكنايات لا يقع به العتق، وإن نوى، حتى لو قال لأمته "أنت طالق"، لم تعتق.ص١٤٨
- AUTO 63 - مسألة: إذا قال لأمته: "أول ولد تلديه فهو حر" أو قال: "فأنت حرة". فولدت ميتا، ثم حيا يعتق الحي.ص١٥٠
- AUTO 64 - مسألة: إذا قال لعبده: "إن أديت إلى ألفا فأنت حر" فجاء العبد بالألف، وخلى بينها وبين المولى، يجبر على القبول، حتى يعتق العبد بالتخلية.ص١٥٣
- AUTO 65 - مسألة: الوطء في العتق المبهم لا يكون بيانا/ للعتق في غير الموطوءة. وهي أن يقول لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ إحداهما.ص١٥٥
- AUTO 66 - مسألة: الإعتاق يتجزأ.ص١٥٨
- AUTO 67 - مسألة: العتق لا يتجزأ.ص١٦٨
- AUTO 67 - مكررا- مسألة: إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه أجزأه عن الكفارة، خلافا له.ص١٧٠
- AUTO 68 - مسألة: الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل من غير دعوى العبد، خلافا لهما.ص١٧٢
- AUTO 69 - مسألة: رجلان اشتريا عبدا أو اتهبا عبدا هو قريب أحدهما حتى عتق نصيبه، لا يضمن لشريكه نصيبه/، علم بذلك أو لم يعلم. وقالا: يضمن.ص١٧٥
- AUTO 70 - مسألة: المكاتب إذا مات عن وفاء، لا ينفسخ عقد الكتابة، بل يؤدي بدل الكتابة عنه، ويحكم بحريته وحرية أولاده وسلامة أكسابه.ص١٧٧
- AUTO 71 - مسألة: بيع المدبر المطلق لا يجوز. وهو أن يقول لعبده: "دبرتك" أو يقول: "أنت حر بعد موتي".ص١٧٨
- AUTO كتاب الأيمانص١٨١
- AUTO 72 - [مسألة: ] إذا قال الرجل: "لله على أن أذبح ولدي أو أنحره"- يصح نذره ويخرج عن العهدة بذبح شاة.ص١٨١
- AUTO 73 - مسألة: اليمين الغموس لا توجب الكفارة.ص١٨٤
- AUTO 74 - مسألة: التكفير قبل الحنث لا يجوز.ص١٨٧
- AUTO 75 - مسألة: إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه.ص١٩٠
- AUTO 76 - مسألة: إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجزئه.ص١٩٣
- AUTO 77 - مسألة: إذا اشترى أباه عن كفارة إفطاره بجزئه.ص١٩٥
- AUTO 78 - مسألة: إذا قال الرجل لغيره: "أعتق عبدك عني على ألف درهم" فقال: "أعتقت" يقع العتق عن الأمر، حتى يكون الولاء له وتسقط عنه الكفارة إذا نوى به التكفير، وتلزمه الألف.ص١٩٧
- AUTO كتاب الحدودص١٩٩
- AUTO 79 - [مسألة]: الإسلام من شرائط الإحصان.ص١٩٩
- AUTO 80 - مسألة: اللواطة لا توجب الحدص٢٠١
- AUTO 81 - مسألة: الجلد مع النفي لا يجتمعان في زنا الأبكارص٢٠٣
- AUTO 82 - مسألة: إذا تزوج بمحارمه ودخل بها، قال: علمت أنها علي حرام - لا يجب عليه الحدص٢٠٥
- AUTO 83 - مسألة: إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها، وقال: علمت أنها حرام، لا يجب الحدص٢٠٧
- AUTO 84 - مسألة: العاقلة البالغة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون يفعل بها، لا يجب الحد عليهاص٢١٠
- AUTO 85 - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكهص٢١٢
- AUTO 86 - مسألة: الزنا الموجب للحد لا يظهر إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. وعنده بالإقرار مرة واحدةص٢١٤
- AUTO 87 - مسألة: الإحصان يثبت بشهادة رجل وامرأتينص٢١٧
- AUTO 88 - مسألة: حد القذف لا يورث، ولا يسقط بإسقاطه، ولا يجري فيه التداخل. وعنده: يورث، ويسقط، ويتداخلص٢١٩
- AUTO كتاب السرقةص٢٢٣
- AUTO 89 - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعانص٢٢٣
- AUTO 90 - مسألة: لا قطع على النباشص٢٢٤
- AUTO 91 - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا لهص٢٢٧
- AUTO 92 - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا لهص٢٢٩
- AUTO 93 - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحدهص٢٣٢
- AUTO كتاب السيرص٢٣٤
- AUTO 94 - مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب لا يجوزص٢٣٤
- AUTO 95 - مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيلص٢٣٦
- AUTO 96 - مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب، ملكوهاص٢٣٩
- AUTO 97 - مسألة: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فقتله مسلم أو ذمي، لا يجب عليه الديةص٢٤١
- AUTO 98 - مسألة: العبد الآبق إلى دار الحرب إذا أخذه الكفار لا يملكونهص٢٤٢
- AUTO 99 - مسالة: الغازي إذا جاوز الدرب فارسا، فنفقت فرسه وقاتل راجلا، يستحق سهم الفرسان. ولو كان على العكس فعلى العكسص٢٤٤
- AUTO 100 - مسألة: المرتدة لا يباح قتلهاص٢٤٧
- AUTO 101 - مسألة: الجزية تسقط بالموت والإسلامص٢٤٩
- AUTO 102 - مسألة: أمان العبد المحجور عن القتال لا يصح، خلافا لهص٢٥١
- AUTO 103 - مسألة: إسلام الصبي العاقل يصحص٢٥٣
- AUTO كتاب الغصبص٢٥٥
- AUTO 104 - [مسألة]: زوائد الغصب أمانة: متصلة كانت كالسمن والجمال، أو منفصلة كاللبن والولدص٢٥٥
- AUTO 105 - مسألة: الزوائد المتصلة لا تضمن بالبيع والتسليمص٢٥٧
- AUTO 106 - مسألة: الدور والعقار لا تضمن بالغصبص٢٥٧
- AUTO 107 - مسألة: المنافع لا تضمن بالغضبص٢٥٩
- AUTO 108 - مسألة: المضمونات تملك بالغصب عند أداء الضمان مستندا إلى وقت الغصبص٢٦٠
- AUTO 109 - مسألة: نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان له وفاء بقيمة النقصانص٢٦٣
- AUTO 110 - مسألة: إذا غصب حنطة وطحنها أو زرعها ينقطع حق المالك ويصير ملكا للغاصب بالضمان، خلافا لهص٢٦٤
- AUTO 111 - مسألة: إذا غصب ساجة وأدخلها في بنائه، ينقطع حق المالك إلى الضمانص٢٦٧
- AUTO 112 - مسألة: المسلم إذا أتلف خمر الذمي أو خنزيره - يجب عليه الضمانص٢٦٩
- AUTO كتاب الوديعةص٢٧١
- AUTO 113 - مسألة: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمانص٢٧١
- AUTO 114 - مسألة: إذا أودع عند صبي محجور عليه مالا، أو عند عبد محجور عليه مالا، فاستهلكه - لا ضمان عليه أصلا، وعلى العبد ضمانه بعد العتقص٢٧٢
- AUTO 115 - مسألة: المودع إذا سافر بمال الوديعة في طريق آمن، فهلكت الوديعة في يده - لا يضمن. وعنده يضمنص٢٧٤
- AUTO كتاب العاريةص٢٧٧
- AUTO 116 - [مسألة]: إذا هلك المستعار لا يضمن في أي حال هلكص٢٧٧
- AUTO كتاب الصيدص٢٨٠
- AUTO 117 - مسألة: متروك التسمية عامدا عند الذبح لا يحل أكله، خلافا لهص٢٨٠
- AUTO 118 - مسألة: الجنين لا يتذكى بذكاة الأمص٢٨٣
- AUTO 119 - مسألة: لحم الخيل مكروه كراهة تحريمص٢٨٥
- AUTO الأضحية]ص٢٨٨
- AUTO 120 - مسألة:ص٢٨٨
- AUTO الأضحيةص٢٨٨
- AUTO كتاب الهبةص٢٩١
- AUTO 121 - مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامةص٢٩١
- AUTO 122 - مسألة: الهبة من الأجنبي لا تقع لازمة، حتى يملك الواهب الرجوع فيهص٢٩٤
- AUTO كتاب البيوعص٢٩٨
- AUTO 123 - [مسألة]: البيع الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض بهص٢٩٨
- AUTO 124 - مسألة: إذا باع قفيز جص بقفيزي جص، لا يجوزص٣٠٠
- AUTO 125 - مسألة: التقابض في بيع الطعام بالطعام ليس بشرط لجواز البيعص٣٠٢
- AUTO 126 - مسألة: إذ باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين أو باع كر حنطة وكر شعير بكرى حنطة وكرى شعير - يصح البيع ويصرف الجنس إلى خلاف الجنسص٣٠٤
- AUTO 127 - مسألة: بيع الرطب بالتمر متساويا، كيلا - يجوز، خلافا لهمص٣٠٦
- AUTO 128 - مسألة: إذا باع فلسا رائجا بعينه، بفلسين رائجين - يجوزص٣٠٩
- AUTO 129 - مسألة: بيع لحم الشاة بالشاة يجوز مطلقا. وقالا: يجوز على سبيل الاعتبارص٣١١
- AUTO 130 - مسألة: شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، لا يجوز - خلافا لهص٣١٢
- AUTO 131 - مسألة: الزوائد المنفصلة من البيع المتولدة بعد القبض، نحو الولد والثمر، تمنع الرد بالعيب. وعنده: لا تمنعص٣١٥
- AUTO 132 - مسألة: الزيادة في الثمن والمثمن تصح وتلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد عليهما - خلافا لهص٣١٧
- AUTO 133 - مسألة: إذا اشترى شيئا لم يره، يصح العقد، ويثبت له الخيار إذا رآه - خلافا لهص٣٢٠
- AUTO 134 - مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما يصح الشراء ويجبر على البيع في الحال. وعنده لا يصح أصلاص٣٢٢
- AUTO 135 - مسألة: بيع لبن الآدميات الحرائر والإماء لا يجوزص٣٢٤
- AUTO 136 - مسألة. بيع العقار المبيع قبل القبض، يجوزص٣٢٦
- AUTO 137 - مسألة: كل عقد له مجيز حال وقوعه، كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضولي، ويتوقف نفاذه على إجازة المالك: إن أجازة المالك ثبت حكمه مستندا إلى وقت العقد، وإلا يبطل التصرف. وعنده: لا ينعقد أصلاص٣٢٧
- AUTO 138 - مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء لهص٣٣٠
- AUTO 139 - مسألة: خيار الشرط لا يورث - خلافا لهص٣٣٢
- AUTO 140 - مسألة: رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار ثلاثة أيام، لا ينفرد أحدهما بالفسخ. وكذا في خيار الرؤية وخيار العيب - خلافا لهماص٣٣٤
- AUTO 141 - مسألة: المشترى إذا أفلس بعد قبض المبيع أو مات مفلسا، لا يثبت للبائع حق الفسخ، بل يباع المبيع ويقسم بين الغرماء بالحصصص٣٣٦
- AUTO 142 - مسألة: وطء الثيب يمنع الرد بالعيبص٣٣٩
- AUTO 143 - مسألة: قال أبو حنيفة: إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتق عبده على جارية، ثم استحقت الجارية أو ردت بعيب، يرجع المولى على العبد بقيمة العبد لا بقيمة الجارية. وعندهم بقيمة الجاريةص٣٤١
- AUTO 144 - مسألة: سلم الحال بغير الأجل لا يجوزص٣٤٣
- AUTO 145 - مسألة: إذا أسلم في المنقطع في غير حينه وجعل الأجل في حينه، أو أسلم في حينه وجعل الأجل في حينه، وهو منقطع فيما بين ذلك، لا يجوز. خلافا لهص٣٤٦
- AUTO 146 - مسألة: السلم في الحيوان لا يجوز، وإن بين أوصافه. وعنده: يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه ووصفهص٣٤٧
- AUTO 147 - مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، والسلعة هالكة بعد القبض، لا يتحالفان، والقول قول المشتري مع يمينيه. وعنده يتحالفان ويترادان العقد بالقيمةص٣٤٩
- AUTO 148 - مسألة. الوكيل بالبيع المطلق إذا باع بغبن فاحش، ينفذ تصرفه على الموكلص٣٥٢
- AUTO كتاب الصرفص٣٥٤
- AUTO 149 - [مسألة]: الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها وإن عينت، حتى لا يطالب المشترى بأداء تلك الدراهم، وله أن يمسكها ويسلم غير [ها]، ولا ينفسخ البيع بهلاكها قبل القبضص٣٥٤
- AUTO كتاب الشفعةص٣٥٨
- AUTO 150 - مسألة: حق الشفعة يثبت للجار الملازق والشريك في الطريق. وعنده لا يثبتص٣٥٨
- AUTO 151 - مسألة: الشفعة تستحق على عدد الرءوس. وعنده: على قدر الأنصباءص٣٦١
- AUTO كتاب الإجاراتص٣٦٣
- AUTO 152 - مسألة: الأجرة لا تملك بنفس العقد إلا بالتعجيلص٣٦٣
- AUTO 153 - مسألة: إجارة المشاع غير صحيحة، سواء كان محتملا القسمة كالدار ونحوها، أو غير محتمل كالدابة ونحوها - خلافا لهص٣٦٥
- AUTO 154 - مسألة: الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه، والمالك بالخيار: إن شاء ضمنه الثوب غير مقصور، ولم يعطه الأجر. والقياس أن لا يضمنص٣٦٧
- AUTO كتاب الشهاداتص٣٧٠
- AUTO 155 - [مسألة]: النكاح ينعقد بحضرة الفساقص٣٧٠
- AUTO 156 - مسألة: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولةص٣٧٣
- AUTO 157 - مسألة: المحدود في القذف إذا تاب ثم شهد، لا تقبل شهادته - خلافا لهص٣٧٤
- AUTO 158 - مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولةص٣٧٧
- AUTO 159 - مسألة: النكاح ينعقد ويظهر بشهادة رجل وامرأتين. وقال الخصم: لا ينعقد ولا يظهرص٣٨٠
- AUTO 160 - مسألة: قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور، ينفذ ظاهرا وباطناص٣٨٢
- AUTO كتاب الدعوىص٣٩٠
- AUTO 161 - [مسألة]: النكول حجة يقضي بها في باب الأموال. وعنده لا يقضي بمجرد النكول، بل ينقل اليمين إلى المدعي. فإذا حلف يقضي لهص٣٩٠
- AUTO 162 - مسألة: الاستحلاف لا يجري في الأشياء الثلاثة، وهي: النكاح ويندرج تحته الرجعة والفئ في الإيلاء، والرق ويندرج تحته الولاء، والنسب ويندرج تحته أمومية الولد لأنها من آثار النسبص٣٩٥
- AUTO 163 - مسألة: القضاء على الغائب، وللغائب - لا يجوزص٣٩٧
- AUTO 164 - مسألة: الخارجان إذا ادعيا ملكا مطلقا أو ادعيا النتاج، والعين في PageV01P400 # يد ثالث، وأقاما جميعا البينة، يقضى بالعين بينهما نصفين. وله فيه قولان:ص٤٠١
- AUTO 165 - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليدص٤٠٢
- AUTO 166 - مسألة: الأب إذا استولد جارية ابنة، يتملكها بالقيمة، ولا يلمه العقر. وعنده: يتملكها ويلزمه العقرص٤٠٥
- AUTO كتاب الإقرارص٤٠٨
- AUTO 167 - [مسألة]: دين الصحة مقدم على دين المرض. وعنده: لا يقدم، بل غريم المرض أسوة لغريم الصحةص٤٠٨
- AUTO 168 - مسألة: المريض مرض الموت إذا أقر لبعض ورثته لا يصح، إلا بتصديق الباقينص٤١١
- AUTO كتاب الوكالةص٤١٣
- AUTO 169 - مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في مجلس القضاء، ينفذ إقراره. ولو أقر في غير مجلس القضاء، لا ينفذص٤١٣
- AUTO 170 - مسألة: التوكيل بغير رضا الخصم لا يقع لازماص٤١٥
- AUTO كتاب الكفالةص٤١٧
- AUTO 171 - مسألة: "الكفالة" بنفس من عليه الدين وبالأعيان المضمونة، نحو الغصب والمستعار يصح. وعنده لا يصح بالنفس قولا واحدا، وله في العين قولانص٤١٧
- AUTO 172 - مسألة: الكفالة بالدين عن ميت مفلس لا تصح، خلافا لهمص٤٢٠
- AUTO كتاب الحوالةص٤٢٥
- AUTO 173 - [مسألة]: المحتال عليه إذا مات مفلسا، يثبت للمحتال له ولاية مطالبة المحيل بقضاء دينه. وعنده: لا يثبتص٤٢٥
- AUTO كتاب الصلحص٤٢٨
- AUTO 174 - [مسألة]: الصلح على الإنكار جائزص٤٢٨
- AUTO كتاب الرهنص٤٣١
- AUTO 175 - مسألة: الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين. وعنده أمانةص٤٣١
- AUTO 176 - مسألة: رهن المشاع لا يجوز، سواء كان محتملا للقسمة أو غير محتمل لها- رهن من شريكه أو من أجنبي. وبعضهم قالوا: يبطل والصحيح أنه ينعقد بوصف الفسادص٤٣٤
- AUTO 177 - مسألة: الراهن إذا أعتق العبد المرهون ينفذ إعتاقه، غير أنه: إن كان موسرا يضمن قيمته، ويكون رهنا عند المرتهن. وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته، ويكون رهنا عنده، ويرجع العبد به على المولىص٤٣٦
- AUTO كتاب الأشربةص٤٣٩
- AUTO 178 - مسألة: تخليل الخمر مباح. والخل الحاصل به حلال، سواء كان بعلاج بأن ألقى فيها الملح أو الخل، أو بغير علاج بأن نقلها من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. وعنده: إن كان بعلاج لا بحل قولا واحدا، وإن كان بغير علاج له فيه قولانص٤٣٩
- AUTO كتاب الإكراهص٤٤٥
- AUTO 179 - مسألة: طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه، صحيح نافذ - خلافا لهص٤٤٥
- AUTO 180 - مسألة: إذا باع مكرها وسلم مكرها، ينفذ البيع ويثبت الملك - خلافا لزفرص٤٤٨
- AUTO 181 - مسألة: قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب القصاص على المكره دون المكره. وقال زفر: يجب على المكره دون المكره. وقال الشافعى: يجب عليهما. وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهماص٤٥٠
- AUTO كتاب الحجرص٤٥٣
- AUTO 182 - مسألة: الحجر على الحر السفيه باطل، حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده عند أبى حنيفةص٤٥٣
- AUTO كتاب المأذونص٤٥٦
- AUTO 183 - مسألة: المأذون في النوع، يكون مأذونا في الأنواع كلها. وعنده: لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي خص المولى الإذن بهص٤٥٦
- AUTO 184 - مسألة: المولى إذا رأى عبده يبيع ويشترى فسكت، يصير مأذونا له في التجارة خلافا لهص٤٥٨
- AUTO 185 - مسألة: الصبى العاقل المأذون له في التجارة إذا باع أو اشترى أو آجر أو استأجر ينفذ تصرفه. وعنده لا ينفذ تصرفه. ولو تصرف قبل إذن المولى ينعقد عندنا، ولا ينعقد عندهص٤٦٢
- AUTO 186 - مسألة: رقبة العبد المأذون تباع بدين التجارة. وعنده: لا تباعص٤٦٣
- AUTO كتاب الجناياتص٤٦٦
- AUTO 187 - مسألة: موجب العمد هو القصاص عينا. وليس للولى أخذ الدية بغير رضا القاتل. وله قولان: في قول: الواجب أحدهما لا بعينه والمولى خيار التعين. وفي قول: الواجب هو القصاص عينا، كلن للولى، حق إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتلص٤٦٦
- AUTO 188 - آلة: شريك الأب لا يجب عليه القصاص. وعنده: يجب. وأما شريك الخاطئ مش واضح السبع وشريك الصبي والمجنون وشريك نفسه - عندنا: لا يجب. وهو مش واضح من مذهب الشافعى. وبعضهم يمنعونص٤٦٩
- AUTO 189 - مسألة: الواحد يقتل بالجماعة قصاصا اكتفاء. وعنده: لا يقتل اكتفاء، غير أنه إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول اكتفاء وتجب الديات للباقيين. وإن قتلهم على المقارنة: له فيه قولان- في قول: يقتل بالواحد غير عين، وتجب الديات للباقيينص٤٧١
- AUTO 190 - مسألة: إذا ضرب إنسانا بالسوط الصغير ووالى في الضربات، حتى مات، لا يجب عليه القصاصص٤٧٦
- AUTO 191 - مسألة: من له القصاص في الطرف إذا استوفى الطرف وسرى إلى النفس ومات - يضمن دية النفس. وعندهم: لا يضمنص٤٧٩
- AUTO 192 - مسألة: من له القصاص في النفس إذا قطع طرف من عليه القصاص، وبرأ، ثم عفا عن النفس، يضمن أرش اليد. وعندهم: لا يضمنص٤٨٢
- AUTO 193 - مسألة: المشجوج رأسه او المقطوعة يده إذا عفا عن الشجة والقطع ثم سرى إلى النفس ومات يضمن والقاطع دية النفس. وقالوا: لا يضمنص٤٨٤
- AUTO 194 - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفردص٤٨٦
- AUTO 195 - مسألة: القتل بالمثقل دقا لا يوجب القصاص. وقالوا: يوجب.ص٤٨٩
- AUTO 196 - مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا بعد الاستيفاء أو جاء المشهود بقتله حيا والشهود أقروا بالتعمد - لا يجب عليهم القتلص٤٩٢
- AUTO 197 - مسألة: الجمل أو الصبي أو المجنون إذا صايل على إنسان فقتله المصول عليه: يضمن. وعنده: لا يضمنص٤٩٣
- AUTO 198 - مسألة: المسلم يقتل بالذمي قصاصا، خلافا لهص٤٩٦
- AUTO 199 - مسألة: الحر يقتل بالعبد قصاصا. وعنده: لا يقتلص٥٠٠
- AUTO 200 - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتلص٥٠٢
- AUTO 201 - مسألة: دية العبد المقتول خطأ لا يزاد على عشرة آلاف درهم، بل ينقص منها عشرة. وتتحملها العاقلة. وعنده: تبلغ إلى تمام قيمته، ولا تتحملها العاقلة، كضمان سائر الأموالص٥٠٦
- AUTO 202 - مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافا لهص٥٠٩