التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو يعلى الحنبلي (ت ٤٥٨هـ)
- القسم
- الفقه الحنبلي
- المحقق
- محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح
- الناشر
- دار النوادر، دمشق - سوريا
- الطبعة
- الأولى، 1435 ه - 2014 م
- عدد الأجزاء
- ٤
- عدد الصفحات
- ١٬٥٩٠
- النوع
- نص
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- CHECK تابع [كتاب الصلاة] [ج 1 - 3]ج١ ص٨٥
- AUTO 1 - مسألة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرتج١ ص٨٩
- AUTO 2 - مسألة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقهج١ ص٩٦
- AUTO 3 - مسألة: ولا يجب الترتيب في حال النسيانج١ ص١٠١
- AUTO 4 - مسألة: إذا سلم على المصلي أشار بيدهج١ ص١٠٣
- AUTO 5 - مسألةج١ ص١٠٩
- AUTO 6 - مسألة: إذا ناب المرأة شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيحج١ ص١٢٤
- AUTO 7 - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأةج١ ص١٢٧
- AUTO 8 - مسألةج١ ص١٣١
- AUTO 9 - مسألة: الركبة ليست بعورةج١ ص١٣٧
- AUTO 10 - مسألة: كل المرأة عورة إلا الوجهج١ ص١٤١
- AUTO 11 - مسألة: إذا انكشف يسير من العورة، لم تبطل صلاتهج١ ص١٤٩
- AUTO 12 - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضةج١ ص١٥٥
- AUTO 13 - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عرياناج١ ص١٧٢
- AUTO 14 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟ج١ ص١٧٨
- AUTO 15 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟ج١ ص١٩٦
- AUTO 16 - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟ج١ ص٢٠٤
- AUTO 17 - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاةج١ ص٢٢٨
- AUTO 18 - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاتهج١ ص٢٣٧
- AUTO 19 - مسألة: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبيرج١ ص٢٥٠
- AUTO 20 - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمهاج١ ص٢٥٣
- AUTO 21 - مسألة: إذا صلت امرأة في صف الرجال، لم تفسد صلاة من يليهاج١ ص٢٦٣
- AUTO 22 - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجبج١ ص٢٧٤
- AUTO 23 - مسألة: في الحج سجدتان: الأولى: قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض} [الحج: 18]، والثانية: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77]ج١ ص٢٨٥
- AUTO 24 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في قوله تعالى في سورة {ص}: {وخر راكعا وأناب} [ص: 24]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟ج١ ص٢٩٥
- CHECK 25 - مسألة: في المفصل ثلاث سجدات: في آخر النجم، وفي الانشقاق، وفي العلقج١ ص٣٠٢
- AUTO 26 - مسألة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجودج١ ص٣٠٧
- AUTO 27 - مسألة: سجود الشكر مستحبج١ ص٣١٠
- AUTO 28 - مسألة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيمج١ ص٣٢٠
- AUTO 29 - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاتهج١ ص٣٣٠
- AUTO 30 - مسألةج١ ص٣٤٣
- AUTO 31 - مسألة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال ردتهج١ ص٣٥٣
- AUTO 32 - مسألة: فإن أسلم المرتد وقد حج، لزمه إعادة الحجج١ ص٣٧٠
- AUTO 33 - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفرداج١ ص٣٧٣
- AUTO 34 - مسألة: إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنهج١ ص٣٩٢
- AUTO 35 - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلامج١ ص٣٩٩
- AUTO 36 - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدهاج١ ص٤٢٥
- AUTO 37 - مسألة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانيةج١ ص٤٣٣
- AUTO 38 - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلمج١ ص٤٣٥
- AUTO 39 - مسألة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جازج١ ص٤٤١
- AUTO 40 - مسألة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيا، أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهوج١ ص٤٤٥
- AUTO 41 - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهوج١ ص٤٤٩
- AUTO 42 - مسألة: إذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتينج١ ص٤٥٢
- AUTO 43 - مسألة: إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهوج١ ص٤٥٦
- AUTO 44 - مسألةج١ ص٤٥٧
- AUTO 45 - مسألة: سجود السهو واجبج١ ص٤٦٠
- CHECK 46 - مسألة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجدج١ ص٤٦٤
- AUTO 47 - مسألة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتينج١ ص٤٦٨
- AUTO 48 - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدواج١ ص٤٧٣
- CHECK 49 - مسألة: فإن سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره في أصح الروايتينج١ ص٤٩٨
- AUTO 50 - مسألة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القوم بعد ذلك رجلا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جازج١ ص٥٠٦
- CHECK 51 - مسألة: فإن صلى بقوم، فحصر فتأخر، وتقدم رجل، جازج١ ص٥٠٧
- AUTO 52 - مسألة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضرج١ ص٥١٠
- AUTO 53 - مسألة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعةج١ ص٥١٣
- AUTO 54 - مسألة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادةج١ ص٥١٦
- AUTO 55 - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجزج١ ص٥١٨
- CHECK 56 - مسألة: دم السمك طاهرج٢ ص٥
- CHECK 57 - مسألة: دم البق، والبراغيث طاهر في أصح الروايتينج٢ ص٨
- AUTO 58 - مسألة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرج٢ ص١١
- AUTO 59 - مسألة: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الرواياتج٢ ص١٩
- AUTO 60 - مسألة: يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرش: أن يكاثر بالماء حتى يغمره، وإن لم يتقاطر الماء منهج٢ ص٢٤
- AUTO 61 - مسألة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منهج٢ ص٣١
- AUTO 62 - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتينج٢ ص٣٥
- AUTO 63 - مسألة: إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهرج٢ ص٤٦
- AUTO 64 - مسألة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادا، لم تطهرج٢ ص٥٢
- AUTO 65 - مسألة: إذا أصابت الأرض نجاسة، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيهاج٢ ص٥٥
- AUTO 66 - مسألة: إذا وقع شيء من بدن المصلي على شيء نجس، لم تصح صلاتهج٢ ص٥٩
- CHECK 67 - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتينج٢ ص٦١
- AUTO 68 - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيهج٢ ص٦٧
- AUTO 69 - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجدج٢ ص٧٧
- AUTO 70 - مسألة: لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ولا الحرمج٢ ص٨٢
- AUTO 71 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرامج٢ ص٨٧
- AUTO 72 - مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيهاج٢ ص٩٤
- AUTO 73 - مسألة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقتج٢ ص٩٩
- AUTO 74 - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاج٢ ص١٠١
- AUTO 75 - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطوافج٢ ص١٢٤
- AUTO 76 - مسألة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيامج٢ ص١٢٩
- AUTO 77 - مسألة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجرج٢ ص١٣٣
- AUTO 78 - مسألة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتم صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمسج٢ ص١٣٧
- AUTO 79 - مسألة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تقضىج٢ ص١٤١
- AUTO 80 - مسألة: إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بهاج٢ ص١٤٧
- AUTO 81 - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهارج٢ ص١٥٠
- AUTO 82 - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبةج٢ ص١٦٥
- AUTO 83 - مسألة: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلمج٢ ص١٨٧
- AUTO 84 - مسألة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السنةج٢ ص٢٠٨
- AUTO 85 - مسألة: يقنت بعد الركوعج٢ ص٢١٧
- AUTO 86 - مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع ب {سبح} [الأعلى: 1]، {قل ياأيها الكافرون} [الكافرون: 1]، وفي الوتر بالإخلاصج٢ ص٢٢٤
- AUTO 87 - مسألة: ويرفع يديه في دعاء الوترج٢ ص٢٢٩
- AUTO 88 - مسألة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوتج٢ ص٢٣٥
- AUTO 89 - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيانج٢ ص٢٤١
- AUTO 90 - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعةج٢ ص٢٥١
- AUTO 91 - مسألةج٢ ص٢٥٧
- AUTO 92 - مسألة: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، فإنه ينام على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كما يوضع في اللحد، ويصلي نائما، وإن صلى مستلقيا على قفاه، ووجهه، ورجلاه إلى القبلة، جاز، إلا أن المستحب ذلكج٢ ص٢٦٣
- AUTO 93 - مسألةج٢ ص٢٦٥
- AUTO 94 - مسألة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواء كان إمام الحي، أو غيرهج٢ ص٢٩٠
- AUTO 95 - مسألة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضىج٢ ص٢٩٦
- AUTO 96 - مسألة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبا، ستر عورته، وبنى على صلاتهج٢ ص٣٠١
- AUTO 97 - مسألة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، ويومئ إيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئج٢ ص٣٠٤
- AUTO 98 - مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاةج٢ ص٣٠٦
- AUTO 99 - مسألة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيا، زال، جاز له الاستلقاءج٢ ص٣٠٩
- CHECK 100 - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاتهج٢ ص٣١٢
- AUTO 101 - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتينج٢ ص٣٢١
- CHECK 102 - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتينج٢ ص٣٣٨
- AUTO 103 - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأميج٢ ص٣٤٥
- AUTO 104 - مسألةج٢ ص٣٥٣
- AUTO 105 - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادىج٢ ص٣٦١
- AUTO 106 - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتينج٢ ص٣٧٢
- AUTO 107 - مسألة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئا كثيراج٢ ص٣٨٦
- AUTO 108 - مسألة: إذا افتتح الصلاة منفردا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتينج٢ ص٣٩١
- AUTO 109 - مسألة: فإن افتتح الصلاة منفردا، ثم صار إماما، فسدت صلاته في أصح الروايتينج٢ ص٣٩٩
- AUTO 110 - مسألةج٢ ص٤٠٥
- AUTO 111 - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاتهج٢ ص٤١٢
- AUTO 112 - مسألةج٢ ص٤١٤
- CHECK 113 - مسألة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به، وكان الماء حائلا وطريقاج٢ ص٤٢٢
- AUTO 114 - مسألةج٢ ص٤٢٣
- AUTO 115 - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومج٢ ص٤٢٩
- AUTO 116 - مسألة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه بهج٢ ص٤٣٢
- CHECK 117 - مسألة: إذا أم رجلا أو امرأة، فمن شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمهج٢ ص٤٣٨
- AUTO 118 - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلةج٢ ص٤٤٢
- AUTO 119 - مسألة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاةج٢ ص٤٥٨
- CHECK 120 - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفلج٢ ص٤٦١
- AUTO 121 - مسألة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطعج٢ ص٤٦٧
- CHECK 122 - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشميج٢ ص٤٧١
- CHECK 123 - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعاج٢ ص٤٨٣
- AUTO 124 - مسألة: القصر أفضل من الإتمامج٣ ص٥
- AUTO 125 - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتينج٣ ص٨
- CHECK 126 - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبداج٣ ص٢٠
- AUTO 127 - مسألة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووطنوا أنفسهم على الإقامة بها مدة تزيد على أربعة أيام، أتمج٣ ص٢٧
- AUTO 128 - مسألةج٣ ص٣٠
- AUTO 129 - مسألة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمامج٣ ص٣٧
- AUTO 130 - مسألة: إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة حضرج٣ ص٤١
- AUTO 131 - مسألة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعاج٣ ص٤٦
- AUTO 132 - مسألة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يتموا الصلاة أربعاج٣ ص٤٨
- AUTO 133 - مسألة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟ج٣ ص٥١
- AUTO 134 - مسألةج٣ ص٥٤
- AUTO 135 - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتةج٣ ص٥٦
- AUTO 136 - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاةج٣ ص٦٩
- AUTO 137 - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيهج٣ ص٨٧
- AUTO 138 - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطرج٣ ص٨٩
- AUTO 139 - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟ج٣ ص٩٣
- CHECK 140 - مسألة: الطين والوحل عذر في الجمعج٣ ص٩٧
- AUTO 141 - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتينج٣ ص٩٩
- AUTO 142 - مسألة: تجب الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفساج٣ ص١٠٧
- AUTO 143 - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاءج٣ ص١١٥
- AUTO 144 - مسألة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراءج٣ ص١٢٥
- AUTO 145 - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاج٣ ص١٢٩
- CHECK 146 - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعةج٣ ص١٣٦
- CHECK 147 - مسألة إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهرج٣ ص١٤١
- AUTO 148 - مسألة: إذا زحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلكج٣ ص١٤٥
- AUTO 149 - مسألة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاءج٣ ص١٤٩
- AUTO 150 - مسألة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداج٣ ص١٥٤
- CHECK 151 - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهمج٣ ص١٥٧
- AUTO 152 - مسألة: لا يجوز أن يكون المسافر إماما في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليهج٣ ص١٥٨
- AUTO 153 - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلةج٣ ص١٦١
- AUTO 154 - مسألة: إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهرهج٣ ص١٧٠
- AUTO 155 - مسألة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعةج٣ ص١٧٣
- AUTO 156 - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدةج٣ ص١٨٠
- AUTO 157 - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعةج٣ ص١٨٩
- AUTO 158 - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجدج٣ ص١٩٢
- AUTO 159 - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئهج٣ ص١٩٥
- AUTO 160 - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجبج٣ ص٢٠٠
- AUTO 161 - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - عز وجل -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلكج٣ ص٢٠٣
- AUTO 162 - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتينج٣ ص٢١٣
- CHECK 163 - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاةج٣ ص٢٣٠
- AUTO 164 - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجدج٣ ص٢٣٤
- AUTO 165 - مسألة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سلمج٣ ص٢٤٢
- AUTO 166 - مسألة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخر، جاز في أصح الروايتينج٣ ص٢٤٥
- AUTO 167 - مسألة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقينج٣ ص٢٤٧
- AUTO 168 - مسألةج٣ ص٢٥١
- AUTO 169 - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعاج٣ ص٢٦٢
- CHECK 170 - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتينج٣ ص٢٧٨
- AUTO 171 - مسألةج٣ ص٢٨٦
- AUTO 172 - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيدج٣ ص٢٩٣
- AUTO 173 - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعةج٣ ص٣٠٩
- AUTO 174 - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتينج٣ ص٣٢٢
- CHECK تابع [كتاب الصلاة] [ج 4]ج٤ ص٥
- AUTO 1 - مسألة: صفة صلاة الخوفج٤ ص٥
- CHECK 2 - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقتج٤ ص١٩
- AUTO 3 - مسألة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانا جماعةج٤ ص٢٥
- AUTO 4 - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجبج٤ ص٢٧
- AUTO 5 - مسألة: إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدونج٤ ص٣٠
- AUTO 6 - مسألةج٤ ص٣٢
- AUTO 7 - مسألة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازةج٤ ص٣٤
- AUTO 8 - مسألةج٤ ص٣٦
- AUTO 9 - مسألة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -ج٤ ص٤٤
- AUTO 10 - مسألة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعا في أصح الروايتينج٤ ص٤٦
- AUTO 11 - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرةج٤ ص٤٩
- AUTO 12 - مسألة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرج٤ ص٤٩
- AUTO 13 - مسألة: يقرأ في صلاة العيد {سبح اسم ربك الأعلى} [الأعلى: 1]، {هل أتاك حديث الغاشية} [الغاشية: 1] في أصح الروايتينج٤ ص٥١
- AUTO 14 - مسألة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوعج٤ ص٥٥
- AUTO 15 - مسألة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبيرج٤ ص٥٧
- AUTO 16 - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجدج٤ ص٥٨
- AUTO 17 - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعةج٤ ص٦٥
- AUTO 18 - مسألة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوسج٤ ص٦٩
- AUTO 19 - مسألة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتينج٤ ص٧٢
- AUTO 20 - مسألة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريقج٤ ص٧٣
- AUTO 21 - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعةج٤ ص٨١
- AUTO 22 - مسألة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبرج٤ ص٨٣
- AUTO 23 - مسألة: لا يكبر خلف النوافلج٤ ص٨٥
- AUTO 24 - مسألة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدج٤ ص٨٧
- AUTO 25 - مسألة: إذا غم هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحىج٤ ص٩٠
- AUTO 26 - مسألةج٤ ص٩٣
- AUTO 27 - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعينج٤ ص٩٩
- AUTO 28 - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمسج٤ ص١٠٧
- AUTO 29 - مسألة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءةج٤ ص١١٠
- AUTO 30 - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبةج٤ ص١١٢
- AUTO 31 - مسألة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتينج٤ ص١١٥
- AUTO 32 - مسألةج٤ ص١٢٠
- AUTO 33 - مسألة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفارج٤ ص١٢٢
- AUTO 34 - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدهاج٤ ص١٢٤
- AUTO 35 - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمامج٤ ص١٢٦
- AUTO 36 - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافرج٤ ص١٢٩
- AUTO مسائل الجنائزج٤ ص١٤٣
- AUTO 37 - مسألة: المستحب أن يغسل الميت في قميصج٤ ص١٤٣
- AUTO 38 - مسألة: ويدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيهج٤ ص١٤٦
- AUTO 39 - مسألة: لا يسرح شعر الميتج٤ ص١٤٧
- AUTO 40 - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفهاج٤ ص١٤٨
- AUTO 41 - مسألة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلاج٤ ص١٥٠
- AUTO 42 - مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسلج٤ ص١٥٢
- AUTO 43 - مسألة: الآدمي لا ينجسج٤ ص١٥٥
- AUTO 44 - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيباج٤ ص١٥٩
- AUTO 45 - مسألة: يغسل الرجل امرأتهج٤ ص١٦٦
- AUTO 46 - مسألة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحةج٤ ص١٧٣
- AUTO 47 - مسألة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلهاج٤ ص١٧٤
- AUTO 48 - مسألة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدهاج٤ ص١٧٥
- AUTO 49 - مسألة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساءج٤ ص١٧٧
- AUTO 50 - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنهج٤ ص١٨٠
- AUTO 51 - مسألة: يغسل السقط، ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهلج٤ ص١٨٤
- AUTO 52 - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتينج٤ ص١٨٨
- AUTO 53 - مسألة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليهج٤ ص١٩٦
- AUTO 54 - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليهج٤ ص١٩٧
- AUTO 55 - مسألة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غسل وصلي عليهج٤ ص١٩٩
- AUTO 56 - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسلج٤ ص٢٠٠
- AUTO 57 - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسلج٤ ص٢٠٣
- AUTO 58 - مسألة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلما فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتينج٤ ص٢٠٩
- AUTO 59 - مسألة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهمج٤ ص٢١١
- AUTO 60 - مسألة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهمج٤ ص٢١٤
- AUTO 61 - مسألة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهماج٤ ص٢١٧
- AUTO 62 - مسألة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرهاج٤ ص٢٢٠
- AUTO 63 - مسألة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصلي عليه قل أو كثرج٤ ص٢٢٢
- AUTO 64 - مسألة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامةج٤ ص٢٢٦
- AUTO 65 - مسألة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابا بيضاج٤ ص٢٢٨
- AUTO 66 - مسألة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفرج٤ ص٢٢٩
- AUTO 67 - مسألة: كفن المرأة من مالهاج٤ ص٢٣١
- AUTO 68 - مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبا فالمشي وراءها أفضلج٤ ص٢٣٣
- AUTO 69 - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودينج٤ ص٢٤٠
- AUTO 70 - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والواليج٤ ص٢٤٦
- AUTO 71 - مسألة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الوليج٤ ص٢٥١
- AUTO 72 - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتينج٤ ص٢٥٣
- AUTO 73 - مسألة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابنج٤ ص٢٥٦
- AUTO 74 - مسألة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخج٤ ص٢٥٧
- AUTO 75 - مسألة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامهاج٤ ص٢٥٨
- AUTO 76 - مسألة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلةج٤ ص٢٦٠
- AUTO 77 - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمامج٤ ص٢٦٢
- AUTO 78 - مسألة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهمج٤ ص٢٦٣
- AUTO 79 - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبيرج٤ ص٢٦٦
- AUTO 80 - مسألة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطهاج٤ ص٢٦٨
- AUTO 81 - مسألة: يصلى على الغائب بالنيةج٤ ص٢٧١
- AUTO 82 - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجدج٤ ص٢٧٥
- AUTO 83 - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الرواياتج٤ ص٢٧٩
- AUTO 84 - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرةج٤ ص٢٨٤
- AUTO 85 - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازةج٤ ص٢٨٥
- AUTO 86 - مسألة: القيام شرط في صلاة الجنازةج٤ ص٢٩١
- AUTO 87 - مسألة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتينج٤ ص٢٩٢
- AUTO 88 - مسألة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتينج٤ ص٢٩٥
- AUTO 89 - مسألة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفنج٤ ص٢٩٧
- AUTO 90 - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصفج٤ ص٣٠٥
- AUTO 91 - مسألة: لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناسج٤ ص٣٠٧
- AUTO 92 - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمامج٤ ص٣١٠
- AUTO 93 - مسألة: لا يستر قبر الرجل بثوبج٤ ص٣١٣
- AUTO 94 - مسألة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبرج٤ ص٣١٤
- AUTO 95 - مسألة: يسنم القبر ولا يسطحج٤ ص٣١٨
- AUTO 96 - مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليهاج٤ ص٣٢٠
- AUTO 97 - مسألة: ويجوز تطيين القبرج٤ ص٣٢١
- AUTO 98 - مسألة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أهيل عليه التراب أو لم يهلج٤ ص٣٢٣
- AUTO 99 - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلينج٤ ص٣٢٤
- AUTO 100 - مسألة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيهج٤ ص٣٢٧
- AUTO 101 - مسألة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعدهج٤ ص٣٢٩
- AUTO 102 - مسألة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنهاج٤ ص٣٣٠
- AUTO 103 - مسألة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحالج٤ ص٣٣٢
- AUTO 104 - مسألة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصرج٤ ص٣٣٣
- AUTO 105 - مسألة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجهاج٤ ص٣٣٤
- AUTO 106 - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليهج٤ ص٣٣٥