الصلاة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (19)]
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، شمس الدين، ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
- القسم
- الفقه العام
- المحقق
- عدنان بن صفاخان البخاري
- الناشر
- دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
- الطبعة
- الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٠٢
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- الكتب المفردة في الصَّلاةمقدمة
- التحقيق في اسم الكتابمقدمة
- سبب تصنيف الكتابمقدمة
- إثبات صِحَّة نسبة الكتاب إلى المؤلِّفمقدمة
- التعريف بالكتابمقدمة
- منهجي في تحقيق الكتابمقدمة
- مقدمة المؤلفص٣
- المسألة الأولى: الحكم فى ترك الصلاةص٥
- االخلاف في قتل تارك الصلاةص٦
- االخلاف في كيفية قتلهص٦
- تفصيل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاةاص٧
- الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاةص١٧
- الفرق بين استتابة والمحدود المرتدِّ وتارك الصلاةص٢٠
- المسْألة الثَّانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها، فيمتنعص٢١
- المسْألة الثَّالثة: بماذا يُقْتل؟ هل بترك صلاةٍ، أو صلاتين، أو ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلافٌ بين الناسص٢٢
- القول بأنها ترك يقتل صلاة واحدة، والحجة في ذلكص٢٢
- القول بأنه لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت االثانيةص٢٤
- القول بأنه يقتل لترك ثلاث صلواتٍ ووجههص٢٧
- القول بأنه يقتل لترك صلاتين، والحجة في ذالكص٢٨
- ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاةص٢٩
- الخلاف فيما لو ترك ركنا أو شرطًا في الصلاة يعتقد وجوبهص٢٩
- فصْلٌ في حكم تارك الجمعةص٣٠
- صلاة العيد فرض على لأعيانص٣٢
- المسألة الرَّابعة قتل تارك الصلاة هل يكون حدًّا أم ردة، فيه قولانص٤٠
- إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد.ص٤٠
- قول من يرى بأنه يقتل حدا لا كفرًاص٤١
- حجج من يرى قتل تارك الصلاة حدا لا ردةص٤٢
- حجج من يرى قتل تارك الصلاة ردة، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهمَص٤٩
- الحجج من كتاب الله - سبحانه وتعالى - لمن يرى كفر تارك ا لصلاة وأن قتله ردةص٤٩
- فصْلٌ وأمَّا الاستدلال بالسُّنَّة على ذلك، فمن وجوه:ص٦٨
- نقل إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على كفر تاركها، ووجه الدلالة منهص٧٨
- مناقشة أدلة من يرى كُفْرٌ تارك الصلاةص٨٠
- أصلً الإيمان والكفر وشعب كل منهماص٨٥
- الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وتأثير زوالها على إيمان العبدص٨٦
- المسْألة الخامسة (5): وهي قوله: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لاص١٠٧
- معنى حديث: «من ترك صَّلاة العصر فقد حبط عمله»ص١٠٨
- حبوط الحسنات بالسيئات وعكسه، وأمثلة عليهماص١٠٩
- الحبوط نوعان: عامٌّ، وخاصٌّص١١٢
- المسألة السَّادسة (8): التي (9) هي قوله: "هل تُقْبَل صلاة اللَّيل بالنَّهار، وصلاة النَّهار باللَّيل، أم لاص١١٣
- إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أونسيان تقبل بالنص والإجماعص١١٤
- هل تكون الصلاة المقضية لعذر أداءا أم قضاءٌص١١٧
- الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه، فيه قولانص١١٨
- قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أخرها لعذر وما أخرها بغير عذرٍص١٢٠
- مناقشة حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخيص١٢١
- بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدا دون عذر وقبول الله لهاص١٢٣
- القائلون بعدم قضائها، وأنه لا سبيل له إلى استدراكهاص١٢٤
- أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)، و أمثلة عليهماص١٢٤
- المسألة السَّابعة وهي: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده،ص٢٠٧
- ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرض أم سنة؟ص٢٠٧
- ذكر القائلين بسنية صلاة الجماعة تأكيدا، وأن الخلاف بينهم وبين لأولين لفظيص٢١١
- عودة إلى بسط سرد أدلة القائلين بفرضية صَّلاة الجماعة من الكتاب والسنةص٢١٢
- المسألة الثَّامنة وهي: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة أم لاص٢٤٦
- حجة القائلين بشرطية الجماعة لصحة الصلاة هي نفسها أدلة فرضيتها التي تقد مٍ سردهاص٢٤٨
- القائلون بصحة الصلاة دون جماعة هم على ثلاثة أقوال في حكمها: سنة، وفرض كفاية، وفرض عينص٢٤٩
- أدلة القائلين بصحة الصلاة للمنفر د التارك للجماعةص٢٥٠
- بعض حجج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صحة الصلاة بتركها، ومناقشتهاص٢٥٤
- جمهور الأمة لا يجوز صلاة من ترك القيام لغير عذورص٢٥٨
- المسألة التَّاسعة وهي: هل له فعلها في بيته، أم يتعيَّن المسجدص٢٦١
- بعض حجج القائلين بعدم بوجو ب حضور المسجد للجماعةص٢٦٢
- بعض حجج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعةص٢٦٤
- قولان في مذهب الحنابلة في صحة من صلى الجماعة في بيته وترك إتيانها في المسجدص٢٦٥
- اختيار المؤلف القول بوجوب حضور المسجد للجماعةص٢٦٨
- المسألة العاشرة وهي: حكم من نَقَر الصَّلاة، ولم يتمَّ ركوعها ولا سجودهاص٢٦٩
- ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منهص٢٦٩
- وجوب وتعين التكبير للدخول في الصلاة، وقراءة الفاتحة، والطمأنينة، و دليلٌهاص٢٧٠
- الجواب عن قول من أول قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنك لم تُصَلِّ» وحمله على الكمالص٢٧٥
- وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجو دص٢٧٩
- نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاةص٢٨٢
- المسألة الحادية عشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلمص٢٨٩
- كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - معتدلة، يطيل الركوع والسجود والاعتدال منهما، ويوجز القيا مص٢٩٠
- فهْرَس المَرَاجِع والمَصَادرص٥٣٥